الشهيد الثاني
119
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
معارَضةٍ بأصحّ منها وأشهر « 1 » . « ويستحبّ اغتسال الغاسل قبل تكفينه » غُسل المسّ إن أراد هو التكفين « أو الوضوء » الذي يجامع غُسل المسّ للصلاة ، فينوي فيه الاستباحة أو الرفع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فإنّه من جملة الغايات المتوقّفة على الطهارة . ولو اضطرّ لخوفٍ على الميّت أو تعذّرت الطهارة غسل يديه من المَنكِبين ثلاثاً ثمّ كفّنه . ولو كفّنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهّراً ؛ لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوئه . « الرابع : الصلاة عليه « 2 » » « وتجب » الصلاة « على » كلّ « من بَلَغ » أي أكمل « ستّاً ممّن لهحكم الإسلام » من الأقسام المذكورة في غُسله ، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين . « وواجبها : القيام » مع القدرة ، فلو عجز عنه صلّى بحسب المكنة كاليوميّة . وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز ؟ نظرٌ : من صدق الصلاة الصحيحة عليه ، ومن نقصها مع القدرة على الكاملة . وتوقّف في الذكرى « 3 » لذلك .
--> ( 1 ) انظر الروايات الآمرة والناهية في الوسائل 2 : 745 - 748 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 4 ، والباب 15 من الأبواب ، الحديث 2 ، والباب 16 من الأبواب . ولا يوجد فيها ما يدلّ على استحباب جعل الكافور في بصر الميّت . نعم هو موجود في عبارة الفقيه 1 : 149 ، الحديث 416 ، والفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 182 . ( 2 ) كلمة « عليه » لم ترد في ( س ) . ( 3 ) الذكرى 1 : 428 .